مرسوم رقم 73-56
· ج.ر عدد 20 لسنة 1973
ملغى
مرسوم رقم 73-56 مؤرخ في 25 محرم عام 1393 الموافق 28 فبراير سنة 1973 يتضمن تنظيم واختصاصات مركز الدراسات والابحاث للاعلام الآلي
الباب الثالث — تنظيم الدروس
المادة 20
يجوز للطلاب المجازين في دورة للدراسات،، ان يعودوا للمركز بعد تركه لمتابعة دراسات الدورة التالية وذلك قصد ترقية تكوينهم اذا تبين أن مستواهم فيه الكفاية، وينبغى ان يكونوا مستكملين مسبقا لالتزاماتهم العسكرية ومقترحا عليهم من قبل الهيئات التي تستخدمهم .