مرسوم رقم 73-56
· ج.ر عدد 20 لسنة 1973
ملغى
مرسوم رقم 73-56 مؤرخ في 25 محرم عام 1393 الموافق 28 فبراير سنة 1973 يتضمن تنظيم واختصاصات مركز الدراسات والابحاث للاعلام الآلي
الباب الأول — احكام عامة ..
المادة الأولى
ان مركز الدراسات والابحاث للاعلام الآلي، المحدث بموجب المادة 3 من الأمر رقم 69 101 المؤرخ في 17 شوال عام 1389 الموافق 26 ديسمبر سنة 1969 والمشار اليه اعلاه، يكون تابعا للوزارة المكلفة بالبحث والتكوين في المحافظة الوطنية للاعلام الآلي.
الجمعة 4 صفر عام 1393 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 337