مرسوم رقم 73-56
· ج.ر عدد 20 لسنة 1973
ملغى
مرسوم رقم 73-56 مؤرخ في 25 محرم عام 1393 الموافق 28 فبراير سنة 1973 يتضمن تنظيم واختصاصات مركز الدراسات والابحاث للاعلام الآلي
الباب الثالث — تنظيم الدروس
المادة 17
يتقاضى طلاب مركز الدراسات والأبحاث للاعلام الآلى، خلال تكويتهم مرتبا مسبقا، طبقا للنصوص الجاري بها العمل، وبمقابل ذلك، يلزم الطلاب بتنفيذ الالتزامات الواردة في التعهد الموقع منهم مع المحافظة الوطنية للاعلام الآلي . λ