مرسوم رقم 73-56
· ج.ر عدد 20 لسنة 1973
ملغى
مرسوم رقم 73-56 مؤرخ في 25 محرم عام 1393 الموافق 28 فبراير سنة 1973 يتضمن تنظيم واختصاصات مركز الدراسات والابحاث للاعلام الآلي
الباب الثالث — تنظيم الدروس
المادة 16
لا يحتج الدبلوم المطابق i للدورة الدراسية الا في نهاية المرحلة المهنية.
و تختتم المرحلة الدراسية بشهادة ينبت فيها مستوى الدروس المحددة في المادة 14 اعلام .