مرسوم رقم 73-56
· ج.ر عدد 20 لسنة 1973
ملغى
مرسوم رقم 73-56 مؤرخ في 25 محرم عام 1393 الموافق 28 فبراير سنة 1973 يتضمن تنظيم واختصاصات مركز الدراسات والابحاث للاعلام الآلي
الباب الثالث — تنظيم الدروس
المادة 11
يجرى القبول للسنة الاولى في مركز الدراسات والابحاث للاعلام الآلي على أساس مسابقات في الاختبارات الكتابية واختبار الكفاءة، ويجوز ان يشترك في المسابقة الطلاب الحائزون على البكالوريا أو شهادة مماثلة ، أو يثبتون حيازتهم لشهادة نهاية الدراسة في قسم نهائي للثانويات والتكميليات ويعفى من تقديم الاختبارات الكتابية في المسابقة، الجائزون على البكالوريا التابعة لاختبار الرياضيات الاولية والرياضيات التقنية .