مرسوم رقم 73-54
· ج.ر عدد 20 لسنة 1973
ملغى
مرسوم رقم 73-54 مؤرخ في 25 محرم عام 1393 الموافق - 28 فبراير سنة 1973 يتضمن انشاء لجان للولايات خاصة باعادة ترتيب وترقية قدماء المجاهدين
المادة 2
تتألف كل لجنة للولاية كما يلى :
الوالي، رئيسا المدير المكلف بالعمل والشؤون الاجتماعية بالمجلس التنفيذي للولاية، نائب رئيس مدير الشؤون العامة والتنظيم والادارة المحلية بالمجلس التنفيذي للولاية.
نائب مدير الشؤون الاجتماعية بالمجلس التنفيذي للولاية، منسق مجلس الولاية لقدماء المجاهدين.
عضوان من جمعية قدماء المجاهدين.
وفي امكان اللجنة ان تدعو أي شخص يساعدها في اعمالها .