المادة 2
تكلف اللجنة الوطنية بالسهر على تنفيذ سياسة الدولة الخاصة باعادة ترتيب وادراج وترقية قدماء المجاهدين .
ومن أجل هذا تقوم اللجنة الوطنية خصوصا في اطار التنظيم الجارى به العمل : :
بتنسيق لجان الولايات المكلفة بإدراج قدماء المجاهدين بمراقبة الاستخدام والتكوين المهني القدماء المجاهدين ، بتطبيق التشريع المتعلق بالوظائف المخصصة ومراقبة ومنح هذه الوظائف في القطاع العام أو شبه العام، بعمليات التعويض بين الولايات فيما يخص منح الوظائف، الاستقرار في العمل خصوصا بانشاء قائمة مركزية للوظيفة بمقر وزارة الخدماء المجاهدين يمكن للجنة الوطنية أن تطلب لدى لجان الولايات جميع الاستعلامات والوثائق والاخبار التي ترى فيها مساعدة لعملها .