مرسوم رقم 73-52
· ج.ر عدد 21 لسنة 1973
مرسوم رقم 73-52 مؤرخ في 25 محرم عام 1393 الموافق 28 فبراير سنة 1973 يتضمن القانون الاساسي لمعهد المناجم والتعدين ومواد البناء والتركيبات الميكانيكية (استدراك) . 663
الباب الثاني — ) الهدف
المادة 9
تنظم في المعهد سنة اعدادية مخصصة لاعداد التلاميذ للدخول في السنة الأولى من قسم المهندسين ..
يقبل التلاميذ الذين اجتازوا بنجاح تعليم هذه السنة الأعدادية ، في السنة الأولى من قسم المهندسين ..
تشتمل مسابقة الدخول في السنة الاعدادية على المواد المدرسة في اقسام السنة الأولى من الثانويات والتكميليات.
يحدد تنظيم دروس السنة الاعدادية في اطار النظام العام للمعهد المنصوص عليه في المادة 6 أعلاه .