مرسوم رقم 73-52
· ج.ر عدد 21 لسنة 1973
مرسوم رقم 73-52 مؤرخ في 25 محرم عام 1393 الموافق 28 فبراير سنة 1973 يتضمن القانون الاساسي لمعهد المناجم والتعدين ومواد البناء والتركيبات الميكانيكية (استدراك) . 663
الباب الثاني — ) الهدف
المادة 7
يقبل التلاميذ المهندسون في السنة الأولى من قسم المهندسين :
بناء على الشهادات ومن بين المترتتبعين الحائزين لبكالوريا التعليم الثانوى للفروع التالية :
فرع العلوم الانتقالي ..
فرع الرياضيات الانتقالي
- فرع الرياضيات التقنى الانتقالي .
بطريق مسابقة تشتمل اختباراتها على المواد المدرسة في الاقسام النهائية من التعليم الثانوي للفروع التالية :
فرع العلوم الانتقالي .
فرع الرياضيات الانتقالي ،
- فرع الرياضيات التقنى الانتقالي .