الباب الثاني — ) الهدف
المادة 6
يحدد التعليم في المعهد بالاستناد إلى التعليم المسفوح في المؤسسات المماثلة أو ذات الطابع الجامعي وتبعها للحاجات المحدثة بالنسبة للجماعات المبيئة في المادة الرابعة.
فى اطار نظام عام يتخذ يتوجب قرار من وزير الصناعة والطاقة.
يوضح في النظام العام ما يلى :
التخصصات ومحتوى البرامج ومخططات الدروس السنوية شروط الدخول وقوائم المواد وبرامج مسابقات الدخول .
تصديقات الدروس ، تأليف لجان مختلف المسابقات والامتحانات .
ب حقوق وواجبات التلاميذ الموضحة طبقا للقوانين والنظيم المعمول بها ..