مرسوم رقم 73-52
· ج.ر عدد 21 لسنة 1973
مرسوم رقم 73-52 مؤرخ في 25 محرم عام 1393 الموافق 28 فبراير سنة 1973 يتضمن القانون الاساسي لمعهد المناجم والتعدين ومواد البناء والتركيبات الميكانيكية (استدراك) . 663
المادة 3
يحدد مقر المعهد ومحلاته بالحجار (ولاية عنابة ) ويمكن انشاء ملحقات في مكان آخر من التراب الوطني بموجب قرار من وزير الصناعة والطاقة .. /