الباب الثاني — ) الهدف
المادة 31
يكلف وزير الصناعة والطاقة ووزير الداخلية المادة 4 : يهدف المعهد الى القيام في ميادين صناعة المناجم ووزير التعليم الابتدائي والثانوى ووزير التعليم العالى والبحث والتعدين ومواد البناء والتركيبات الميكانيكية بما يلى : 554 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء و صفر عام 1393 ه تكوين مهندسين وتقنيين سامين ،
- تحسين معلومات اطارات المؤسسات الذين يمارسون نشاطاتهم في الميادين المبينة أعلاه .
- تشجيع تكوين إطارات للبحث المطبق في الميادين المبينة أعلاه ، وذلك بالتعاون مع المؤسسات المختصة ..
القيام باتفاق وتخصيص التلاميذ الذين لهم تكوين عام والقادمين من مؤسسات للتكوين وشركات وطنية وهيئات عمومية أخرى .
- انجاز وترقية أشغال البحث المطبق في القطاع الصناعي ونشرها بالوسائل الملائمة التي ترخص فيها السلطة الرصية من ولهذه الغاية يقوم المعهد بتوزيع تعليم يتعلق على الخصوص ما يلى :
استغلال المناجم .
الميكانيك الكهربائية للمناجم ، انتاج حديد الزهر والصلب وسميك المعادن .
صناعة المعادن الطبيعية والمعالجة الحرارية للمعادن تصفيح المعادن وانتاج الأنابيب .
تقنولوجية السيليكات
- تنولوجية مواد البناء التجهيز الميكانيكي للمؤسسات الصناعية .
- تقنولوجية التركيبات الميكانيكية.
التجهيز الكهربائي للمؤسسات الصناعية .
أجهزة القياس والمراقبة .
الكيمياء التحليلية .
البساب النسالك تنظيم السعروس ارة 5 : ينفسن التعليم الممنوح في المعهد قسمين :
قسم المهندسين .
قسم التقنيين العالين - تبلغ مدة تكوين المهندسين خمسة أعوام ، وتبلغ مدة تكوين التقنيين العالين أربعة أعوام.