مرسوم رقم 73-52
· ج.ر عدد 21 لسنة 1973
مرسوم رقم 73-52 مؤرخ في 25 محرم عام 1393 الموافق 28 فبراير سنة 1973 يتضمن القانون الاساسي لمعهد المناجم والتعدين ومواد البناء والتركيبات الميكانيكية (استدراك) . 663
الباب السادس — أحكام مختلفة
المادة 30
يكلف وزير الصناعة والطاقة ووزير الداخلية ووزير التعليم الابتدائي والثانوى ووزير التعليم العالي والبحث العلمي ووزير المالية ووزير العمل والشؤون الاجتماعية وكاتب الدولة للتخطيط ، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 25 محرم عام 1393 الموافق 28 فبراير سنة 1973 هواري بومدين وزارة التعليم الأصلى والشؤون الدينية