مرسوم رقم 73-52
· ج.ر عدد 21 لسنة 1973
مرسوم رقم 73-52 مؤرخ في 25 محرم عام 1393 الموافق 28 فبراير سنة 1973 يتضمن القانون الاساسي لمعهد المناجم والتعدين ومواد البناء والتركيبات الميكانيكية (استدراك) . 663
الباب الرابع — التنظيم الاداري
المادة 24
يجتمع مجلس المديرية في جلسة عادية مرة على الاقل في الاسبوع ، ويجوز جمعه في جلسة غير عادية بناء على طلب من رئيسه ..
يكلف هذا المجلس بدراسة واقتراح جميع التدابير التي تهم :
- التسيير الاداري والمالي للمعهد ،
- تنظيم الدروس
- الاساليب البيداغوجية ، برامج التعليم ، البحث العلمى والتقنى المطبق في القطاع الصناعي المناسب للهدف من التكوين الممنوح في المعهد.