مرسوم رقم 73-52
· ج.ر عدد 21 لسنة 1973
مرسوم رقم 73-52 مؤرخ في 25 محرم عام 1393 الموافق 28 فبراير سنة 1973 يتضمن القانون الاساسي لمعهد المناجم والتعدين ومواد البناء والتركيبات الميكانيكية (استدراك) . 663
الباب الرابع — التنظيم الاداري
المادة 22
يتألف مجلس المديرية من :
المدير العام للمعهد ، رئيسا ، المسؤولين عن مختلف الاقسام الادارية والتربوية للمعهد ،
- ممثلين اثنين لموظفى المعهد ، ممثلين اثنين لتلاميذ المعهد .