الباب الرابع — التنظيم الاداري
المادة 19
يجتمع مجلس الادارة والتوجيه بطلب من رئيسة الذي يدعوه مرتين على الاقل في السنة ، في جلسة عادية تنعقد خلال الفصلين الثاني والرابع من السنة المدنية .
توجه إلى أعضاء مجلس الادارة والتوجيه في ظرف خمسة عشر يوما على الأقل قبل الاجتماع دعوات فردية يوضح فيها جدول الاعمال . :
يجوز جمع مجلس الادارة والتوجيه في جلسة غير عادية بناء على دعوة من رئيسه أو يطلب من أغلبية أعضائه .
لا يمكن لمجلس الادارة والتوجيه ان يتداول بصفة قانونية اذا كان عدد الاعضاء الحاضرين يساوى النصف على الاقل من أعضائه. وفى حالة عدم بلوغ النصاب القانوني، يجتمع مجلس الادارة والتوجيه بصحة في ظرف الخمسة عشر يوما التالية .
مهما كان عدد الاعضاء الحاضرين ...
نتخذ مداولات مجلس الادارة والتوجيه بأغلبية أصوات الاعضاء الحاضرين وعند تساوى الاصوات يرجح الجانب الذي منة الرئيس