الباب الرابع — التنظيم الاداري
المادة 17
يتألف مجلس الادارة والتوجيه من :
ممثل لوزارة الصناعة والطاقة ، رئيسا ، ممثل لوزارة التعليم العالى والبحث العلمي ، نائب رئيس ممثل لكتابة الدولة للتخطيط ، نائب رئيس ، ممثل الوزارة الداخلية ، ممثل لوزارة العمل والشؤون الاجتماعية .
ممثل الوزارة التعليم الابتدائي والثانوي ، ت ممثل للشركة الوطنية للحديد والصلب ،
- مسقل للشركة الوطنية المواد البناء .
ممثل للشركة الوطنية للصناعات الميكانيكية .
مسئل الشركة الوطنية لصنع وتركيب الادوات الكهربائية والالكترونية .
ممثل للشركة الوطنية للسعادن .
الكاتب العامون للفيديراليات الوطنية لعمال المناجم
- والتعدين والخشب والبناء التابعين للاتحاد العام للعمال الجزائريين .
يحضر المدير العام للمعهد بصوت استشاري ، اجتماعات مجلس الادارة والتوجيه .
يجوز لمجلس الادارة والتوجيه ، أن يستشير كل شخص آخر يمكن أن يكون اختصاصه مفيدا للمداولات .