الباب الثالث — تنظيم الدروس
المادة 9
تنظم في المعهد سنة اعدادية مخصصة لأعداد التلاميذ للدخول في السنة الأولى من قسم المهندسين ويقبل التلاميذ | الذين تابعوا بنجاح تعليم هذه السنة الاعدادية في السنة الأولى من قسم المهندسين.
تشتمل مسابقة الدخول فى السنة الاعدادية على المواد المدرسة في اقسام السنة الاولى من الثانويات والتكميليات.
يحدد تنظيم انواع التعليم في السنة الاعدادية في اطار النظام العام المتعلق بالمعهد والمنصوص عليه في المادة 6 اعلاه. ! المادة 10 : يصدق على دروس المهندسين بدبلوم دولة للمهندس يتضمن الاشارة الى التخصص المختار .
ويصدق على دروس التقنى العالى بدبلوم دولة للتقني العالي يتضمن الاشارة الى التخصص المختار.
يخول دبلوم الدولة للتقنى العالى الدخول للسنة الاولى من دروس المهندسين للمعهد.