مرسوم رقم 73-49
· ج.ر عدد 21 لسنة 1973
مرسوم رقم 73-49 مؤرخ في 25 محرم عام 1393 الموافق 28 فبراير سنة 1973 يتضمن القانون الاساسي للمعهد الوطني للوقود والكيمياء. 343
الباب الثالث — تنظيم الدروس
المادة 7
يقبل التلاميذ المهندسون في السنة الأولى من قسم المهندسين :
بناء على شهاداتهم ومن بين المترشحين الحائزين لبكالوريا التعليم الثانوى للاقسام التالية :
القسم الانتقالي للعلوم القسم الانتقالي للرياضيات القسم الانتقالي التقني للرياضيات.
- بطريق المسابقة التي تتناول اختباراتها المواد المدرسة في الاقسام النهائية للتعليم الثانوي للاقسام التالية :
القسم الانتقالي للعلوم
- القسم الانتقالي للرياضيات القسم الانتقالي التقني للرياضيات.