الباب الثاني — الهدف
المادة 4
يهدف المعهد الى القيام فى ميادين البحث عن الوقود وانتاجه ونقلة وتحويله واستعماله وفى ميادين الكيمياء، بمايلي:
- تكوين مهندسين وتقنيين عالين.
- تحسين معلومات اطارات المؤسسات التي تمارس : نشاطاتها في الميادين المبينة اعلاه
- ترقية تكوين الاطارات الخاصة بالبحث التطبيقي في الميادين المذكورة اعلاه وذلك بالتعاون مع المؤسسات المختصة،
- انجاز وتطوير اشغال البحث التطبيقى للقطاع الصناعي وتأمين انتشارها بالوسائل المناسبة والمرخص بها من سلطة الوصاية .
ولهذا الغرض يقوم المعهد بتدريس التخصصات التالية :
- التنقيب والبحث عن حقول الوقود : الجيولوجيا والمناهج الجيوفيزيائية
- التنقيب والبحث عن حقول المعادن : الجيولوجيا المنجمية،
- استغلال حقول الوقود : الحفر والانتاج، الآلات والتجهيزات المعدة لورشات الوقود ، بناء واستغلال خطوط انابيب البترول وأحواض للتخزين - الكيمياء الصناعية،
- تقنولوجية التحليل البتروكيماوى : البتروكيمياء
- احلال الآلات محل الانسان في وحدات الانتاج وفي التجهيزات الصناعية
- الاقتصاد البترولي J التقنولوجيا الكيماوية لمعالجة البترول والغاز : التكرير . - للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 8 صفر عام 1393 ه