مرسوم رقم 73-49
· ج.ر عدد 21 لسنة 1973
مرسوم رقم 73-49 مؤرخ في 25 محرم عام 1393 الموافق 28 فبراير سنة 1973 يتضمن القانون الاساسي للمعهد الوطني للوقود والكيمياء. 343
الباب الخامس — التنظيم المالي
المادة 25
تتكون موارد المعهد مما يلي :
اعانات الدولة.
مساهمات الشركات الوطنية المستفيدة من التكوين الممنوح في المعهد، عند الاقتضاء، الهبات والوصايا وأموال المساعدات
- إيراد النشرات المباعة او الدراسات العلمية او التقنية المرخص بها من سلطة الوصاية
- كل ايراد مخصص للمعهد بصفة نظامية .
وتتكون نفقات المعهد من نفقات المستخدمين والمعدات بما في ذلك النفقات المتعلقة بالمنح الدراسية او الرواتب المسبقة .
الممنوحة للتلاميذ .