مرسوم رقم 73-49
· ج.ر عدد 21 لسنة 1973
مرسوم رقم 73-49 مؤرخ في 25 محرم عام 1393 الموافق 28 فبراير سنة 1973 يتضمن القانون الاساسي للمعهد الوطني للوقود والكيمياء. 343
الباب الرابع — التنظيم الاداري
المادة 23
يعين اعضاء مجلس المديرية لمدة ثلاثة اعوام بموجب قرار من وزير الصناعة والطاقة.
وفي حالة انقطاع نيابة احد اعضاء هذا المجلس ينوب عنه المعضو المعين مجددا لغاية انقضاء نيابته . ::