مرسوم رقم 73-49
· ج.ر عدد 21 لسنة 1973
مرسوم رقم 73-49 مؤرخ في 25 محرم عام 1393 الموافق 28 فبراير سنة 1973 يتضمن القانون الاساسي للمعهد الوطني للوقود والكيمياء. 343
الباب الرابع — التنظيم الاداري
المادة 20
يتداول مجلس الادارة والتوجيه فيما يلى :
برامج التكوين واحدات الاقسام التخصصية او تحويلها او الغاؤها، مشروع ميزانية تسيير المعهد وتجهيزه، مشاريع شراء العقارات والتصرف فيها ومبادلتها ،
- الدعاوي القضائية، تخصيص المدخولات والايرادات والاعانات
- قبول الهبات والوصايا الممنوحة للمعهد، تعيين كل دفعة من المتخرجين .