مرسوم رقم 73-49
· ج.ر عدد 21 لسنة 1973
مرسوم رقم 73-49 مؤرخ في 25 محرم عام 1393 الموافق 28 فبراير سنة 1973 يتضمن القانون الاساسي للمعهد الوطني للوقود والكيمياء. 343
الباب الاول — التسمية - الشخصية - المقر
المادة الأولى
ان المركز الافريقى للوقود الحادث بموجب المرسوم رقم 64-295 المؤرخ في 9 جمادى الثانية عام 1364 344 الجريدة الرسمية الموافق 15 أكتوبر سنة 1964 ، سيدعى من الآن فصاعدا « المعهد الوطني للوقود والكيمياء ، وسيعبر عنة بكلمة « المعهد »
يحدد القانون الاساسي لهذا المعهد بموجب هذا المرسوم