مرسوم رقم 73-49
· ج.ر عدد 21 لسنة 1973
مرسوم رقم 73-49 مؤرخ في 25 محرم عام 1393 الموافق 28 فبراير سنة 1973 يتضمن القانون الاساسي للمعهد الوطني للوقود والكيمياء. 343
الباب الرابع — التنظيم الاداري
المادة 18
يعين اعضاء مجلس الادارة والتوجيه لمدة ثلاثة اعوام بموجب قرار صادر عن وزير الصناعة والطاقة، على ان يتم اولا تعيين ممثلى الوزارات والاتحاد العام للعمال الجزائريين من طرف السلطة التي هم تابعون لها .
وفي حالة انقطاع نيابة احد اعضاء مجلس الادارة والتوجيه يحل محله العضو المعين مجددا لغاية انقضاء نيابته.