الباب الرابع — التنظيم الاداري
المادة 17
يتألف مجلس الادارة والتوجيه كما يلى :
ممثل وزير الصناعة والطاقة، كرئيس ، ممثل وزير التعليم العالى والبحث العلمي، نائب رئيس ممثل كاتب الدولة للتخطيط، نائب رئيس ممثل وزير الداخلية ممثل وزير العمل والشؤون الاجتماعية ممثل وزير التعليم الابتدائي والثانوى ثلاثة ممثلين للشركة الوطنية للبحث عن الوقود وانتاجه ونقله وتحويله وتسويقه، (سوناطراك)، ممثل الشركة الوطنية للصناعات الكيماوية (سنيك) ممثل الشركة الوطنية لصناعات السليلوز (سونيك) ممثل الشركة الوطنية لصناعات الزجاج (سنيف)،
- الكاتب العام للاتحادية الوطنية لعمال البترول والغاز وما يماثلهما في الاتحاد العام للعمال الجزائريين.
ويحضر المدير العام للمعهد اجتماعات مجلس الادارة والتوجيه بصوت استشاري.
يجوز لمجلس الادارة والتوجيه ان يدعو للمشاورة كل شخص آخر يمكن ان يكون اختصاصه مفيدا للمداولات.