مرسوم رقم 73-49
· ج.ر عدد 21 لسنة 1973
مرسوم رقم 73-49 مؤرخ في 25 محرم عام 1393 الموافق 28 فبراير سنة 1973 يتضمن القانون الاساسي للمعهد الوطني للوقود والكيمياء. 343
الباب الرابع — التنظيم الاداري
المادة 15
يعين المدير العام للمعهد بموجب مرسوم يتخذ بناء على اقتراح وزير الصناعة والطاقة.
ويحوز المدير العام كل السلطات لتأمين سير المعهد والعمل باسم هذا الاخير والقيام بكل عملية مطابقة لهدفه مع مراعاة الاحكام المتعلقة بسلطة الوصاية.