مرسوم رقم 73-48 · ج.ر عدد 20 لسنة 1973
مرسوم رقم 73-48 مؤرخ في 25 محرم عام 1393 الموافق 28 فبراير سنة 1973 يتضمن حل شركة جبل العنق وتحويل املاكها الى الشركة الوطنية للابحاث والاستغلالات المنجمية (سوناريم) . 333

المادة 5

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.