مرسوم رقم 73-47
· ج.ر عدد 20 لسنة 1973
مرسوم رقم 73-47 مؤرخ في 25 محرم عام 1393 الموافق 28 فبراير سنة 1973 يصرح بموجبه بأن تحويل الطريق الوطني رقم 7 أ أ بولاية تلمسان هو من المنفعة العمومية. 333
المادة 4
يجب أن يتم اكتساب الاراضي اللازمة لتحقيق الاشغال في ظرف خمس سنوات ابتداء من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية اما بالتراضي واما بنزع الملكية.