مرسوم رقم 73-47
· ج.ر عدد 20 لسنة 1973
مرسوم رقم 73-47 مؤرخ في 25 محرم عام 1393 الموافق 28 فبراير سنة 1973 يصرح بموجبه بأن تحويل الطريق الوطني رقم 7 أ أ بولاية تلمسان هو من المنفعة العمومية. 333
المادة الأولى
يصرح بأن اشغال تحويل الطريق الوطني الممتد بين النقطتين الكيلومتريتين 374 + 22 و 171 + 23 هى من المنفعة العمومية.