مرسوم رقم 73-46
· ج.ر عدد 20 لسنة 1973
مرسوم رقم 73-46 مؤرخ في 25 محرم عام 1393 الموافق 28 فبراير سنة 1973 يصرح بموجبه بان اشغال الترصيف والتوسيع - بالنسبة للطريق الوطني رقم 4 بولاية الاصنام هى من المنفعة العمومية . 332
المادة 2
يجب ان يتم اكتساب الاراضي اللازمة لتحقيق الاشغال في ظرف خمس سنوات ابتداء من نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، اما بالتراضى واما ينزع الملكية.