مرسوم رقم 73-46
· ج.ر عدد 20 لسنة 1973
مرسوم رقم 73-46 مؤرخ في 25 محرم عام 1393 الموافق 28 فبراير سنة 1973 يصرح بموجبه بان اشغال الترصيف والتوسيع - بالنسبة للطريق الوطني رقم 4 بولاية الاصنام هى من المنفعة العمومية . 332
المادة الأولى
يصرح بان القيام بأشغال ترصيف وتوسيع الطريق الوطني رقم 4 هي من المنفعة العمومية كما يبدو ذلك في الملفات المشار اليها إعلاه بولاية الاصنام وذلك بالنسبة للقطعتين الآتيتين :
بين النقطتين الكيلومتريتين 162 + 772,28 و 164 155,29 الكائنة فى تراب بلدية وادي الفضة بين النقطتين الكيلومتريتين 166 + 020.79 و 167 + 147,79 الكائنة في تراب بلدية الاصنام.