المادة 3
تضم اللجنة الاعضاء التاليين تحت رئاسة وزير الاشغال العمومية والبناء أو كاتبه العام :
الاعضاء الدائمين المذكورين بعده :
مدير التخطيط وهندسة المدن، نائب الرئيس، ويكلف - بالحلول محل هذا الاخير عند غيابه او حصول مانع له / ممثل عن كاتب الدولة للتخطيط، - ممثلان عن وزير الصناعة والطاقة واحد عن القسم المكلف - بالصناعة وواحد عن القسم المكلف بالطاقة)،
- ممثل عن وزير الداخلية،
- ممثل عن وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي،
- ممثل عن وزير الدفاع الوطني
- ممثل عن وزير التجارة ممثل عن وزير الصحة العمومية ممثل عن كاتب الدولة للمياه
- 6 المدير العام للصندوق الجزائرى للتهيئة العمرانية . 2 (2) الاعضاء غير الدائمين المذكورون بعده والذين يحضرون اجتماعات اللجنة المخصصة للمناطق الصناعية الداخلة في دائرة اختصاصهم :
- الوالي او ممثله ..
رئيس المجلس الشعبي البلدي او ممثله ، - رئيس اللجنة الدائمة للدراسات والتنمية والتنظيم - والتهيئة الخاصة بناحية الجزائر ويجوز للجنة ان تدعو لاجتماعاتها أى شخص تحتاج لخبرته انهما لجدول اعمال الاجتماعات ، ولا سيما الممثلون على صعيد الولاية أو النطاق المحلى او الادارات او المؤسسات أو المقاولات العمومية التي يعنيها الأمر مباشرة أو بصفة رئيسية .
ويتولى كتابة اللجنة مدير التخطيط وهندسة المدن.