مرسوم رقم 73-44
· ج.ر عدد 19 لسنة 1973
معدَّل
مرسوم رقم 73-44 مؤرخ في 25 محرم عام 1393 الموافق 28 فبراير سنة 1973 يتضمن تنظيم الدراسات قصد الحصول على دبلوم اختصاصي في تصحيح التعبير اللغوى. 320
الباب الثالث — الامتحانات 4 المادة 7 : ينبغى على المترشحين لدبلوم اختصاصي في تصحيح التعبير اللغوى استكمال الامتحانات النصفية أو الربعية.
المادة 9
توضح شروط تنظيم الامتحانات قصد الحصول على دبلوم اختصاصي في تصحيح التعبير اللغوى، بموجب قرار الوزير التعليم العالي والبحث العلمي.