مرسوم رقم 73-44
· ج.ر عدد 19 لسنة 1973
معدَّل
مرسوم رقم 73-44 مؤرخ في 25 محرم عام 1393 الموافق 28 فبراير سنة 1973 يتضمن تنظيم الدراسات قصد الحصول على دبلوم اختصاصي في تصحيح التعبير اللغوى. 320
الباب الأول — أحكام عامة
المادة 3
ينبغي لمترشحى دبلوم اختصاصي في تصحيح التعبير اللغوى أن يكونوا حائزين لبكالوريا التعليم الثانوى أو دبلوم معادل له .