مرسوم رقم 73-44
· ج.ر عدد 19 لسنة 1973
معدَّل
مرسوم رقم 73-44 مؤرخ في 25 محرم عام 1393 الموافق 28 فبراير سنة 1973 يتضمن تنظيم الدراسات قصد الحصول على دبلوم اختصاصي في تصحيح التعبير اللغوى. 320
الباب الأول — أحكام عامة
المادة 2
تحدد مدة الدراسات للحصول على دبلوم اختصاصي في تصحيح التعبير اللغوى ب 8 أنصاف سنة أو 12 أرباع سنة. ويمكن تنظيم أقسام في هذا الشأن. !