مرسوم رقم 73-44
· ج.ر عدد 19 لسنة 1973
معدَّل
مرسوم رقم 73-44 مؤرخ في 25 محرم عام 1393 الموافق 28 فبراير سنة 1973 يتضمن تنظيم الدراسات قصد الحصول على دبلوم اختصاصي في تصحيح التعبير اللغوى. 320
الباب الثالث — الامتحانات 4 المادة 7 : ينبغى على المترشحين لدبلوم اختصاصي في تصحيح التعبير اللغوى استكمال الامتحانات النصفية أو الربعية.
المادة 10
تصدر شهادة الدبلوم للاختصاصي في تصحيح التعبير اللغوى، عن وزير التعليم العالي والبحث العلمي الفائدة الطلاب المستكملين لجميع الشروط الخاصة بالمواظبة على الدراسة والامتحانات المتعلقة بهذه الشهادة.