المادة 3
يرأس اللجنة وزير التعليم العالي والبحث العلمي وكتابة الدولة للتخطيط تتولى نيابة الرئاسة .
وتتكون أيضا من :
ممثل الوزارة الدولة المكلفة بالنقل ..
المدير العام للوظيفة العمومية ..
ممثل لوزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي .
ممثل الوزارة الصحة العمومية ممتل الوزارة الاشغال العمومية والبناء .
ممثل الوزارة الصناعة والطاقة ، ممثل الوزارة العمل والشؤون الاجتماعية .
ممثل لوزارة التجارة .
ممتان لوزارة المالية ..
ممثل الوزارة البريد والمواصلات .
- ممثل لوزارة الشبيبة والرياضة .
ممثل لكتابة الدولة للمياه .
- مدير التعليم بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي .
مدير البحث العلمي بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي .
المستشار التقني المكلف المكلف بدراسة المفاهيم التربوية الجديدة الخاصة بالتعليم بوزارة بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي ..
ب المستشار التقني المكتب بتعميم التعليم التقني لوجي بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي.
مدير جامعة الجزائر ، مدير جامعة وهران مدير جامعة قسنطينة عميد كلية العلوم بجامعة الجزائر ، مدير المدرسة الوطنية المتعددة العلوم (بوليتكنيك) .
مدير المعهد الوطني الفلاحي .
يستطيع رئيس اللجنة استدعاء أى ممثل آخر لاية وزارة أو أية شخصية - ذات كفاءة لدراسة المسائل الخصوصية ..