المادة 7
تتألف لجنة الامتحان من :
مدير التربية والثقافة بالولاية أو ممثله، رئيسا، مدير العمل والشؤون الاجتماعية التابع للولاية أو ممثله ، 41 مؤرخ في 25 محرم عام 1393 الموافق 28 فبراير سنة 1973 يتضمن احداث شهادة الكفاءة المهنية للمصادقة على نهاية تكوين التقنيين من المستوى الثالث ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ، بناء على تقرير وزير التعليم الابتدائي والثانوي ، وبمقتضى الأمرين رقم 65-182 ورقم 20-53 المؤرخين في 11 ربيع الأول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 و 18 جمادى الأولى عام 1390 الموافق 21 يوليو سنة 1970 والمتضمنين تأسيس الحكومة ،
- وبمقتضى المرسوم رقم 71-123 المؤرخ في 18 ربيع الأول عام 1391 الموافق 13 مايو سنة 1971 والمتضمن تنظيم المصالح المركزير لوزارة التعليم الابتدائي والثانوي ، يرسم ما يلى :