المادة 11
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 25 محرم عام 1393 الموافق 28 فبراير سنة 1973 هواري بومدين المادة ! 5 : تشتمل ملفات التسجيل التي توجه الى مدير التربية - مرسوم رقم 73 - والثقافة بالولاية ، على الأوراق التالية :
I - طلب المشاركة في الامتحان يمضيه المترشح، ويوضح الاختصاص المختار .
2 - شهادة الميلاد ،
3 - اما شهادة تثبت ان المترشح تابع بانتظام دروس التكوين في مؤسسة عمومية أو في مؤسسة خاصة معتمدة .
واما ترخيص بالنسبة للمترشحين الذين لم يسبق لهم أي اعداد في مؤسسة تكوين ويسلم هذا الترخيص من قبل مديرية العمل والشؤون الاجتماعية التابعة للولاية للمترشحين الحاصلين على شهادات التأهيل المهنى الذين يثبتون انهم مارسوا نشاطا مهنيا في الاختصاص المختار مدة ثلاث سنوات على الاقل .