المادة 8
يحرر محضر بالافراج المشروط، عن كل مسجون معنى، الذي يجب ان يوقع على هذا المحضر كما يوقع عليه كاتب ضبط السجن العسكرى للمكان الواقع فيه الافراج .
ويتضمن ذلك المحضر الذي يرفق بالملف الشخصى للمعنى على وجه الخصوص، ما يلى :
تاريخ تحرير المحضر اسم ولقب وصفة كاتب الضبط الذي تم الافراج تحت مسؤوليته اسم ولقب السجين
- ذكر ما يؤيد التحقق من شخصيته حضوريا مراجع قرار الافراج المشروط الصادر، وذكر الشروط الرئيسية المدرجة فيه.
واذا كان السجين مدنيا تدرج نسخة اضافية من هذا المحضر في متن رخصة الافراج ذاتها، وذلك ليمكن للمستفيد من الأفراج، ان يثبت اطلاق سراحه.