المادة 4
اذا كان المعنى مسجونا لسبب آخر غير مدرج في ملف الاقتراح، يجرى اعلام وزير الدفاع الوطني بذلك فورا.
واذا توفى المستفيد من الافراج المشروط او هرب تحال نسخة القرار الى وزير الدفاع الوطني لابطال المقرر.
موافقة السجين المدنى على التدابير والشروط الخاصة المفروضة على المستفيد من الافراج تاريخ انتهاء العقوبة المانعة للحرية.
- اطلاق السجين تسليم رخصة الافراج المشروط، اذا تعلق الامر بشخص مدني
- تاريخ وساعة اطلاق سراحه.
واذا كان الافراج المشروط متوقفا على تنفيذ شرط خاص قبل اطلاق السجين، فيتعين ذكر ذلك في المحضر أو ارفاق المحضر بالوثيقة التى تؤيد استكمال هذا الشرط