مرسوم رقم 73-4
· ج.ر عدد 5 لسنة 1973
مرسوم رقم 73-4 مؤرخ في 30 ذي القعدة عام 1392 الموافق 5 يناير سنة 1973 يتعلق باجراءات التنفيذ المتعلقة بقرارات الافراج المشروط . 109 عام 1392 وزارة الدولة المكلفة بالنقل القرارات قرار مؤرخ في 22 ذي القعدة عام 1392 الموافق 28 ديسمبر المحاكم سنة 1972 يتضمن تفويض الامضاء الى مدير الطيران المدنى 98 والارصاد الجوية الوطنية 111
المادة 3
يوقف وكيل الدولة العسكرى تنفيذ قرارات الافراج المشروط المتعلقة بالمحكوم عليهم الذين يصبح سلوكهم مؤاخذا عليه منذ صدور مقرر الافراج وفى هذه الحالة، يرسل وكيل الدولة العسكري، على وجه الاستعجال، إلى وزير الدفاع الوطني تقريرا مفضلا يتعلق بالعارض ومشفوعا برأيه ، انما يمتنع عن تبليغ القرار في انتظار التعليمات الجديدة .