المادة الأولى
يصدر المقرر المتضمن منح المسجون الافراج المشروط طبقا لاحكام المادة 229 من الامر رقم 77-28 المؤرخ في 26 صفر عام 1391 الموافق 22 ابريل سنة 1971 والمتضمن قانون القضاء العسكرى، وذلك في شكل قرار يصدر من وزير الدفاع الوطني بناء على اقتراح مدير السجن العسكري.
بعد أخذ رأى وكيل الدولة العسكرى وقائد الناحية العسكرية.
ويجب ان يتضمن قرار الافراج المشروط اسم المعنى.
والسجن العسكرى ومكان الافراج وتاريخ العمل بتدابير الحضور والمراقبة.
ويتضمن القرار علاوة على ذلك بالنسبة للمدنيين، المكان الذى يجب ان يعين فيه المعنى محل اقامته، والمهلة التي تلزم للوصول اليه وكذلك المهلة التي يجب ان يعلم خلالها عن وصوله ، وكيل الدولة التابع للمحكمة التي يدخل في نطاق دائرتها محل الاقامة المذكور، فيقوم وكيل الدولة بأعلام وكيل الدولة العسكرى بذلك.