المادة 16
اذا كان المحكوم عليه ما يزال خرا بعد صدور القرار بالرجوع عن الافراج المشروط يأمر وكيل الدولة للجمهورية الجزائرية 111 العسكرى بتنفيذ هذا القرار وذلك عن طريق ارساله نسخة من قرار الفسخ الى النيابة لمكان الاقامة او الجهة التي حددت للمحكوم عليه.
فيسجن المحكوم عليه عند الاطلاع على هذه الوثيقة.
ويتعين على مدير السجن العسكرى بعد سجن المحكوم عليه اعلام وزير الدفاع الوطنى بذلك وكذلك وكيل الدولة | العسكرى المكلف بتنفيذ الاحكام الجزائية.