مرسوم رقم 73-4
· ج.ر عدد 5 لسنة 1973
مرسوم رقم 73-4 مؤرخ في 30 ذي القعدة عام 1392 الموافق 5 يناير سنة 1973 يتعلق باجراءات التنفيذ المتعلقة بقرارات الافراج المشروط . 109 عام 1392 وزارة الدولة المكلفة بالنقل القرارات قرار مؤرخ في 22 ذي القعدة عام 1392 الموافق 28 ديسمبر المحاكم سنة 1972 يتضمن تفويض الامضاء الى مدير الطيران المدنى 98 والارصاد الجوية الوطنية 111
المادة 15
اذا كان المحكوم عليه مسجونا وقتند، اما بسبب توقيفه بأمر قضائي او بسبب ارتكابه جرما جديدا او كان موضوع توقيف موقت ترسل نسخة من قرار الفسخ للتنفيذ من قبل وزير الدفاع الوطنى الى وكيل الدولة العسكري.
فيقيد قرار الفسخ ومراجعه في سجل المساجين ، ويطلب ارسال الملف الشخصي للمحكوم عليه من السجن العسكرى الذي تم فيه الافراج المشروط، وعند الاقتضاء يقترح النقل الى هذه المؤسسة.