المادة 13
لا يحق لمن يستفيد من الافراج المشروط ترك محل اقامته المحدد في قرار الافراج ، مالم يحصل على إذن الثلاثاء 11 ذو الحجة عام 1392 ه الجريدة الرسمية مسبق بذلك من وكيل الدولة العسكري. وفى هذه الحالة يجب ان يرفق الطلب بجميع المعلومات اللازمة عن المكان ومدة الانتقال واسبابه.
واذا كان المفرج عنه يرغب في الترك النهائي للمكان الذي حددت اقامته فيه بموجب قرار الافراج، فينبغي عليه ان يطلب الاذن بذلك من وزير الدفاع الوطني ويرفق طلب تغيير الاقامة بجميع الايضاحات والمبررات الضرورية.
واذا استجيب لطلبه ، يقيد مقرر الترخيص بتبديل محل الاقامة على رخصة الافراج المشروط من قبل كاتب ضبط السجن العسكرى الاقرب لمحل الاقامة .
يوقف العمل بالتدابير والشروط المذكورة في قرار الافراج عندما يدعى المستفيد منها للخدمة الوطنية وفي هذه الحالة، يعاد القرار من طرف وكيل الدولة العسكري الى وزير الدفاع الوطني لتعديله، ويذكر فى القرار المعدل والمتمم، اسم الوحدة التي يلتحق بها المجند ويجرى تطبيق ما تنص عليه المادة 7 من هذا المرسوم بالنسبة للمستفيدين من قرار الافراج المشروط.
ويتعين على المعنى قبل الالتحاق بوحدته المثول امام وكيل الدولة العسكرى لمكان تعيينه برفقة العسكريين المكلفين بنقله، وينبغي بالتالي احضاره اليه بمجرد استعادته الحياة المدنية وذلك اذا لم تنقض بعد مدة تطبيق الالتزامات الخاصة بالافراج المشروط .