المادة 11
يحضر السجين المقرر اطلاق سراحه قبل مغادرته السجن امام مدير السجن العسكري الذي يذكره بالشروط العامة والخاصة المتعلقة بالافراج الذي يستفيد منه .
اذا كان السجين عسكريا، فانه يرسل بعد ذلك تحت مسؤولية مدير السجن العسكرى الى قائد الناحية العسكرية.
ليكون تحت تصرفه، والذى يحينه بدوره الى الوحدة الملحق بها بموجب قرار الافراج المشروط .
واذا كان السجين مدنيا تسلم له حين الافراج عنه رخصة بالافراج المشروط التي تتضمن جميع العناصر اللازمة للتحقق من هويته ووضعه العقابي ومحل اقامته ولا سيما نسخة من القرار المتضمن منحه الافراج المشروط ونسخة من محضر الافراج المشروط. وتسلم هذه الرخصة من وزير الدفاع الوطنى مع نسخة القرار الى وكيل الدولة العسكري السدي يستكمله ويمنحه صبغة رسمية. ويحتفظ المعنى بالامر بنص القرار على الحالة التى سلم له فيها قصد اظهاره عند الطلب لاية سلطة قضائية او ادارية .