مرسوم رقم 73-39
· ج.ر عدد 19 لسنة 1973
مرسوم رقم 73-39 مؤرخ في 25 محرم عام 1393 الموافق 28 فبراير سنة 1973 يتضمن إحداث مؤسسات للتعليم. الثانوى . 316 يد
المادة 3
يكلف وزير التعليم الابتدائي والثانوي ، ووزير المالية ، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ..
وحرر بالجزائر في 5 محرم عام 1393 الموافق 28 فبراير سنة 1973 • هواري بومدين