مرسوم رقم 73-39
· ج.ر عدد 19 لسنة 1973
مرسوم رقم 73-39 مؤرخ في 25 محرم عام 1393 الموافق 28 فبراير سنة 1973 يتضمن إحداث مؤسسات للتعليم. الثانوى . 316 يد
المادة 2
تتمتع هذه المؤسسات بالشخصية المدنية والاستقلال المالى ، وتخضع لقواعد المحاسبة والتنظيمات الإدارية المعمول بها في مؤسسات التعليم العمومية التابعة لوزارة التعليم الابتدائي والثانوى .